تقديم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن المصلحة مصطلح اقتصادي وفقهي في الوقت نفسه، والمصلحة عند علماء الأصول ثلاثة أنواع: مصلحة معتبرة، ومصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. والمصلحة المرسلة من المسائل الحساسة التي تفاوتت فيها أنظار علماء الشريعة، واختلفوا فيها اختلافًا كبيرًا. فبعضهم أنكرها ورأى أنها يمكن أن تتخذ وسيلة لتغيير شرع الله. قال الجويني: "إن الاستصلاح (المصلحة المرسلة) مَركب صعب لا يجترئ عليه متدين"! ومن شأنه أن: "يصير ذوو الأحلام (العقول) بمثابة الأنبياء"! فهؤلاء منعوا الاستصلاح كما منعوا الاستحسان، وقالوا: من استحسن فقد شرع! ومن استصلح فقد شرع! الأول مسلّم عندي، والثاني فيه نظر! ومنهم من أخذ بالمصلحة، وربما غلّب المصلحة على النص! وذلك كمن غلّبوا الاستحسان على القياس! وأنا أرى أننا لسنا بحاجة إلى المصلحة المرسلة، فالأشياء التي لم يرد فيها نص ولا إجماع يمكن دراستها للوقوف على منافعها ومفاسدها، فإن غلبت المنافع فهي مصلحة معتبرة، وإن غلبت المفاسد فهي مصلحة ملغاة. قال تعالى: (يسألونكَ عن الخمر والميسر قلْ فيهما إثمٌ كبيرٌ ومنافعُ للناس وإثمُهما أكبرُ مِن نفعِهما) سورة البقرة 219. أي للخمر والميسر منافع وأضرار، والأضرار أكبر من المنافع وأكثر! وسمّى الضرر إثمًا، لأن الشريعة تجلب المنافع، وتدرأ المفاسد والأضرار. هذا الكتاب رسالة دكتوراه للمؤلف في أصول الشريعة

Détails du livre:

ISBN-13:

978-3-330-80338-1

ISBN-10:

333080338X

EAN:

9783330803381

Langue du Livre:

عربي

de (auteur) :

رفيق المصري

Nombre de pages:

88

Publié le:

24.11.2016

Catégorie:

Loi, Autres